كشفت مصادر عن صدور توجيهات عليا باعتبار الاشتغال بالتجارة من قبل الموظفين العموميين مخالفة إدارية، لا تستوجب الفصل من الوظيفة.
ونصت التوجيهات، لجميع الجهات الحكومية، بعدم انطباق حكم الفقرة 2 من البند رابعا من الترتيبات التنظيمية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، والتي تنص على فصل الموظف في حال إدانته من المحكمة المختصة في جريمة جنائية تتصل بالفساد المالي او الإداري.
وتضمنت كذلك التأكيد على جميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بأن الحظر الوارد في المادة 13 من نظام الخدمة المدنية خاص بالموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، والذي يُعد مكملا لأنظمتهم الوظيفية.
وشملت التوجيهات، قيام جميع الجهات الحكومية بحصر حالات الفصل التي تمت لديها على اعتبار اشتغال الموظف في التجارة، وتزويد لجنة تضم عددا من الجهات المعنية لدراسة الحالات والرفع عنها والتوصيات المقترحة في شأنها.
يُذكر أن اللجنة المشكلة للبت في قرارات الفصل السابقة تضم وزارات، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية، والعدل، إَضافة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
للأضافة عبر السناب شات
للأضافه عبر التلجرام